الشيخ الجواهري

164

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يبقى الإشكال في قول المصنّف [ 1 ] ( لم يكن له ) أي المعتق ( عوض ) عن عبده الذي أعتقه بأمره [ 2 ] . فالمتّجه الضمان ، خصوصاً مع نيّة المأمور ذلك [ 3 ] . هذا كلّه مع عدم الشرط . 33 / 220 / 34 / 381 ( فإن شرط عوضاً كأن يقول له : أعتق ) عبدك عنّي ( وعليَّ عشرة ) مثلًا ( صحّ ولزمه العوض ) [ 4 ] . ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معيّنة ، وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصده لهما . ( ولو تبرّع بالعتق عنه ) متبرّع من غير مسألة ( قال الشيخ ) [ 5 ] : ( نفذ العتق عن المعتق ) [ 6 ] . ( دون من أعتق عنه ) [ وهو المختار ] [ 7 ] . ( سواء كان المعتق عنه حيّاً أو ميّتاً ) . ( ولو أعتق الوارث عن الميّت من ماله لا من مال الميّت قال ) أي ( الشيخ : يصح « 1 » ) [ 8 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 164 . ( 2 ) الخلاف 4 : 548 .